شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص64

دار الفكر

والخمسة أوسق ثبت فيها الصدفة وهذا الحديث لاأعرفه وسأذكر ما يمكن أن يقال في مقابلة هذا القول أنشاء الله تعالى وممن اختار هذا القول أبو بكر بن المنذر وأبو سليمان الخطابي ورجحه إمام الحرمين وصححه الروياني في حليته والبغوي والشاشى وابن عصرون والغزاليفى البسيط والنووي وهو الذي يقتضيه كلام القفال والقاضي حسين (تنبيه) نقل ابن الرفعة عن الرافعي أنه اختار قول المنع ومستنده في ذلك أن الرافعي قال والثاني وهو المختار المنع والظاهر ان الرافعى نفسه إنما أراد بذلك أنه مختار المزني في مقالة ما نقله عن الشافعي رحمه الله لا أنه مختار الرافعى نفسه وكلامه واستقاء عادته

يدلان على ذلك وأن كلامه فيما ما بعد يميل إلى ترجيح المنع فإنه قال إنه الاضهر عند صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهما وهذه العبارة قد يوجد منها بعض ترجيح وعند التحقيق لا ترجيح فيها ايضا والقول جزم به كثيرون أنه يجوز وبه قال مالك رحمه الله وروراية عن أحمد وهو الصحيح عند المحاملي وأبي حامد والغزالي في الوجيز وهو المنقول عن نصه في باب بيع العرايا من كتاب البيوع من الام قال ولايجوز ان يبيع صحاب العرية إلا خمسة أوسق أو دونها وأحب ان يكون دونها لا ليس في النفس منه شيئا ولعله في الأم في موضع ولم أمعن الكشف وهذا الكلام مع كلام المختصر ليس صريحا في القول بالجواز بل كانه متوقفف في ذلك للشك في الرواية وإنه إن وقع لا يقول بفسخه لأجل الشك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية