شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص66

دار الفكر

قال إلا أنه أرخص في العرايا والراوي الآخر شك في مقدارها ولعلهما حكيا قصة واحدة فتطرق الشك إلى عموم النهي فيعدل عن ذلك إلى عموم حديث شهل إلا فيما قام الإجماع عليه واقتضاه النهي من غير شك وهو الزائد على الخمسة وهذا أولى من التمسك بعموم النهي عن الغرر لانه اخص منه مع تفاقم أكثر الأغرار أبيحت وأخرجت من ذلك العموم وأولى من التمسك بكون الأصل في الربويات التحريم لما ذكرنا أنه اخص واما القياس المذكور فليس باقوى ويمكن أن يعارض بأن الخمسة عهد اعتبار الشرع لها محللا لوجوب الزكاة فلنكن محلا لجواز البيع وأما دون الخمسة فلم يعهد اعتباره والحاق الجواز من المنع لأن الوجوب جواز متأكد بالطلب ووجه العموم في حديث سهل قوله رخص في بيع العرايا وهو شاملل لما إذا كان عليها خمسة أوسق وأكثر خرج الأكثر بدليل يقينا فيما عداه على مقتضى الحديث وأما حديث جابر فإنه من رواية محمد بن اسحق وفيه كلام وإن كان ضعيفا لكن قارن ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية