شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص79

دار الفكر

الأولى لأن الشافعي قال في باب بيع العرايا من الأم وكل ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل الفرسك والمشمش والكمثرى والإجاص وغير ذلك مخالفة للتمر والعنب لأنها لا تخرص لتفرق ثمارها والحائل من الورق دونها وأحب إلي أنه لا يجوز بما وصفت ولو قال رجل هي وإن لم تخرص فقد رخص منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبا هذا لفظ الشافعي بحروفه وهذه الصيغة منه تقتضي إثبات قول آخر بالجواز وإن كان الراجح عنده ما قدمه وهو المنع ومقتضى تجويز العرايا فيها جواز الخرص فيها وإلا فكيف تباع العرايا وكيف ما قدر فالأصح المنع وممن صححه الروياني والبغوي والجرجاني والرافعي وآخرون والله أعلم.

وقول الشافعي رخص منها فيما حرم من غيرها أي ما يباع بالتحري هكذا رأيته في نسخة معتمدة من الأم ونسخة ثانية منها أيضا وفيه إشكال لأن ظاهره أنه رخص منها في شئ حرم من غيرها أن يباع بالتحري وإن كان مقتضى الجواز وذلك معنى لا ينساغ ولافرق بيها وبين وغيرها في أن بيعها بجنسها بالتحري غير جائز وبغير جنسها جائز ورأيت أبا بكر أحمد بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية