المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص80
دار الفكر
بشري المصري في كتابه المختصر المنبه من علم الشافعي نقل اللفظ المذكور بصيغة سالمة عن هذا الإشكال قال ولو قال رجل هي وإن لم تخرص فقد رخص فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبنا فأسقط لفظة منها واستقام المعنى وصار المعنى لأنه كما رخص فيما هو حرام من غيرها أن
يباع بالتحري جاز فيها ولم يصرح بوجه الإلحاق والله أعلم.
وعبارة الشافعي فيما نقله الماوردى في الحاوى ولو قائل يجوز التحرى فيها كان مذهبنا وهذا لااشكال في فهمه (فائدة) قال ابن الرفعة إن قلت إنه يجب إذا منعنا القياس في الرخص كما هو قول الشافعي القديم وقول لغيره أن لا يقاس العنب على الرطب ولا نعلم قائلا به في مذهبنا وأجاب بأن السؤال صحيح إن صح أن الشافعي كان يمنع القياس في الرخص في القديم وجوابه لعله كان في القديم يرى أن اسم العرية لا يختص بالرطب (قلت) وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصا وترجيح كونه ثابتا بالقياس وأما كون الشافعي له قول
#
