شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص94

دار الفكر

بمثله فيه وجهان وبيع الخل بالدبس فيه وجهان وبيع العصير بالخل ولاماء فيهما فيه وجهان قال الماوردى ولايجوز بيع الزيت المطبوخ بالنئ ولا بالمطبوخ ويجوز بيعه بالمشوى والنئ والمطبوخ وكذلك لا يجوز بيع المشوي بالمشوي ولا المطبوخ بالمشوي وممن صرح به القاضي أبو الطيب (1) والرافعي وجزموا به ولايجوز بيع الناطف بالناطف ولا الحنطة المقلية بالحنطة المقلية ولا بغير المقلية لتغيرها عن هيئتها واختلاف الحبات في اليابس بالنار وكذلك لا يجوز الحنطة المطبوخة بالمطبوخة والمشوية بالمشوية والمقلية بالمبلولة والمبلولة بالمشوية وأما بيع المبلولة بالمبلولة فإنه يمتنع لكنه ليس على مسائل هذا الفصل وقد تقدم في بيع الرطب بالرطب صرح بجميع الأمثلة القاضي حسين وغيره وأكثر مسائل هذا الفصل لا خلاف فيها على

ما يقتضيه اطلاق أكثر الاصحاب الا الدبس فيه ثلاثة أوجه (أحدها) هو المشهور الذي ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه أنه لا يجوز مطلقا وإن طبخا في قدر واحد على ما صرح به القاضي حسين

(والثاني)

حكاه القاضي حسين أنه إن طبخا في قدر واحد جاز وأبطله القاضي بان مافى أسفل القدر أسخن مما في أعلاه لكثرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية