شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص95

دار الفكر

مماسة النار (والوجه الثالث) حكاه الرافعي الجواز وكلامه يقتضي أنه مطلقا لإمكان ادخاره والذي عليه التعويل في تعليل المنع مطلقا أن العصير كامل وإذا نظرنا إلى مقدار من الدبس مقابلة مثله فلا يدرى كم في أحدهما من أجزاء العصير وكم في الدبس منه فكان كالدقيق بالدقيق نظرا إلى توقع تفاوت في كمال سبق للحب قال ولو قيل قد يخالف مكيال من الدبس مكيلا في الوزن لتفاوت في التعقيد لكان كذلك لكن لا معول عليه فإن المعقد يباع وزنا بالتعويل على ما قدمته من ملاحظة كما العصير لإمكان ادخاره ولتأثير مأخذ بعض العصير ليصير دبسا وقدر المأخوذ يختلف ومن فروع ما دخلته النار الحنطة المقلوة بمثلها وبالنيئة والزيت المغلى بمثله وبالنى كل ذلك لا يجوز..

قال المصنف رحمه الله تعالى

(واختلف أصحابنا في بيع العسل الصفى بالنار بعضه ببعض فمنهم من قال لا يجوز لان النار تعقد أجزاءه فلا يعلم تساويهما ومنهم من قال يجوز وهو المذهب لان نار التصفية نار لينة لا تعقد الأجزاء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية