المجموع شرح المهذب — ج 12
الإمام النووي • الفقه • ج12 ص5
دار الفكر
بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا
* وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكتراها كلام البخاري ورواه عن أبي هريرة موسى بن يسار ولفظه " من اشترى شاة مصراة فلينفلت بها فليحلبها وان رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر " رواه مسلم ورواه عن أبي هريرة أبو صالح ولفظه " من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر " رواه مسلم وفي لفظ من رواية ابن سيرين " من اشترى من الغنم فهو بالخيار " رواه مسلم ورواه عن أبي هريرة همام بن منبه ولفظه " إذا ما أحدكم اشترى نعجة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي والا فليردها وصاع تمر " رواه مسلم
* قال بعضهم وهو دليل على الرد بغير أرش ورواه عن أبي هريرة ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ولفظه " من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر " رواه البخاري وأبو داود (وقال) بعضهم وهو دليل على أن صاع التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن
* ورواه عن أبي هريرة الشعبي ولفظه " من اشترى منكم محفلة فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام " رواه ابن الجارود وفي لفظ من رواية ابن سيرين " من اشترى نعجة مصراة أو شاة مصراة فحليها فهو بأحد النظرين بالخيار إن شاء ردها وإناء
من طعام " رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم بسند صحيح
* وكل هذه الألفاظ مرفوعة إلى
#
