شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 12

الإمام النووي • الفقه • ج12 ص6

دار الفكر

النبي صلى الله عليه وسلم فهذه روايات أبى هريرة ليس في شئ منها اللفظ الذي ذكره المصنف بتمامه بل طريق الأعرج جمعت بين النهي عن التصرية وبيان حكمها من غير ذكر الثلاث

* وطريق ابن سيرين وأبي صالح فيها ذكر الثلاث وهي مقتصرة على بيان الحكم والظاهر أنهما حديثان وليسا حديثا واحدا حتى يمكن أن تضاف هذه الزيادة إلى الرواية الأولى بل والمعنى أيضا مختلف لأن رواية ابن سيرين وأبي صالح اللتين فيهما ذكر الثلاث (فالأول) يقتضي إثبات الخيار ثلاثا من غير بيان ابتدائه

(والثاني)

يقتضي إثبات الخيار من غير بيان مدته فالجمع بينهما كما في الكتاب يقتضي التصريح بحكم لم يصرح به في شئ من الروايتين وهو أن يكون الخيار بعد الحلب ثلاثا فالثلاث إما راجعة للخيار فيقتضي أنه بعد حلبها ثلاثا يثبت الخيار وكل واحد من الامرين لم يدل عليه شئ من الروايات صريحا (وأما الثاني) فلم يدل عليه أصلا لا صريحا ولا ظاهرا وممن ذكر الحديث كما ذكره المصنف سواء العبدري في الكفاية والرافعي في التهذيب

* وقالا رواه البخاري ومسلم وينبغي أن يكون مرادهما أصل الحديث لان ذلك اللفظ وممن ذكره كذلك أيضا الشيخ أبو حامد في تعليقه وذكر أنه حديث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية