شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص106

دار الكتب العلمية - بيروت

ابن الابن وارث وان سفل

واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه أم لا

واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للاب الثلثين وللام الثلث

واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها

واتفقوا إذا ترك ابنة وابن ابن وان سفل فصاعدا أو ابنة ابن أو بنات ابن ان للابنة النصف وأنه ان وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل للذكر مثل حظ الانثيين

واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا الا أن يكون أعلى من ولد الولد فلهن أو لها السدس حينئذ

ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين

والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه

واتفقوا أن الجد يرث وان كان هناك اخوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذكور

واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم لا

واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لام واخوة رجالا ونساء أشقاء ومثلهم لاب أن الزوج والام والاخوة للام يرثون

واختلفوا في الاخوة الاشقاء والذين للاب أيرثون شيئا أم لا

واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من السبع

واختلفوا هل له أكثر أم لا

واتفقوا فيمن ترك زوجا واما وأختا واحدة لام وأختا شقيقة أن الزوج والام والاخت للام يرثون

واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا فان كانت المسألة بحالها الا أن مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الأولى بحالها الا أن مكان الزوج زوجة وكان الميت زجلا فانهم متفقون على أن للاخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها أكثر أم لا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية