شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص107

دار الكتب العلمية - بيروت

واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كاملا ولا بد من أن تحط منه باجماع

واختلفوا هل تحط الزوجة والام والاخت للام عن الفرائض المذكورة لهم في القرآن أم لا

واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع

واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئا

واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع أينقص من فرضه شيء أم لا

واتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة

واتفقوا أيضا إذا قامت السهام على المال حط من يرث في بعض المواضع دون بعض

واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة أو منعه البتة

واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا

واختلفوا في حط من يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه

واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد

واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلا لا من الرجال ولا من النساءولا زوج ان كانت امرأة ولا زوجة ان كان رجلا وله مولى ذكر من فوق من عتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده أو لعصبته كما قدمنا

واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده وأبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده

واختلفوا أترث البنات ممن أعتقه آباؤهن أم لا

واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدا ذكرا عتقا صحيحا أن من تناسل من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية