شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص111

دار الكتب العلمية - بيروت

الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من المسلمين الاحرار العدول الاقوياء على النظر

واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ازالته ولا الاشتراك معه

وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق

واختلفوا في الوصية إلى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا

واتفقوا على أن من دفع من الاوصياء المذكورين إلى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد

واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض على الوصي أن يدفع إليه ماله إذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما دون الصفات التي ذكرنا

واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا

واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ

واتفقوا ان الوصي ان تعدى ضمن

واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له

واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه أم لا

واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما

واتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر وما لا يحل اضاعته ممنوع منها كل أحد

واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية