شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص110

دار الكتب العلمية - بيروت

وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها

واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها إذا وقع كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما

واختلفوا إذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا

واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها إذا ماتت وهو مريض أم لا

واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك النكاح ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان

واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع

واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه

واختلفوا في كل ما ذكرنا ان كان أسيرا في دار الحرب أترث أم لا

كتاب الوصايا والاوصياء

اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا انما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة وديون الناس الواجبة فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا

واتفقوا أن الوصية لا تجوز الا بعد أداء ديون الناس فان فضل شيء جازت الوصية والا فلا

واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس الا ما فضل عن ديون الله تعالى والا فلا شيء للغرماء

واتفقوا أن للاب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية