شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص118

دار الكتب العلمية - بيروت

مع جميع أهل ذلك العسكر

واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج أو الرباط الذي هو مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية أو البرج أو الرباط في شيء مما غنموا وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم

واتفقوا أن المغيرين ان خرجوا بأمر الأمير أو كانوا أقل من عشرة أينفردون بما أخذوا أم ينزع الأمير منهم أم يخمس ويقسم الباقي بينهم

واتفقوا ان جيشين مختلفي الامراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما

واتفقوا ان الجيس الواحد وان كان له أمراء كثيرة وكان على طائفة منهم امير إذا كانوا مصمومين في جيش واحدأنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت سراياهم

واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر على من لم يسق شيئا واختلفوا في تنفيله

واتفقوا انه لا ينفل من ساق مغنما اكثر من ربعه في الدخول ولا اكثر من ثلثه في الخروج (1)

واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب

واتفقوا ان للامام ان رأى ان يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك

واتفقوا انه ان كان هنالك مال فاضل ليس من أموال الصدقة ولا الخمس ولا مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم به لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا اهل صفة بعينها فرأى الامام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم غير محاب لقرابة ولا لصداقة

الصفحة السابقة الصفحة التالية