شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص119

دار الكتب العلمية - بيروت

واتفقوا أن وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز

واتفقوا أن الجهاد مع الأئمة فضل عظيم

واتفقوا ان دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين

واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد

واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه

واتفقوا أنهم إذا صاروا بالغنائم بأرض الإسلام فقد وجبت قسمتها

واختلفوا في قسمتها قبل ذلك

واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدا ومسلم ومسلمة وان بعدت تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في نسائهم

واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فان الرق باق عليه

واتفقوا أنه لا يحل قبل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون

واتفقوا أن من قتل منهم أحدا قبل قسمة الصبيان واسلام النساء أنه لا يقتل بمن قتل

واتفقوا أن من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا

واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج الينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا أن يسترق واختلفوا فيه ان لم يخرج

واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل

واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على دين الإسلام فانهم كسائر المشركين ولا فرق

واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية