شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص127

دار الكتب العلمية - بيروت

عدل واجب الطاعة صحيح الامامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله

واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر إلى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة والاجهاز على الجريح كذلك

واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا إذا ظفر بهم

واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا

واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي انه يستتاب ابدا

واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب أم لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به

واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما واختلفوا في إسلام أحدهما

واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الإسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا أم لا يقتل

واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الإسلام

واتفقوا انه إذا أعلن كذلك فانه متبرئ من كل دين غير دين الإسلام وأنه معتقد لشريعة الإسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية