شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص131

دار الكتب العلمية - بيروت

واحد منهما حكمه

واتفقوا أن الشهود على المرأة إذا كانوا أربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمنا

واتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لإقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك

واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه

واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا إذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه

واتفقوا أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون جلدة

واختلفوا في التغريب والرجم

واختلفوا في الأمة غير المحصنة عليها جلد أم لا

ولا سبيل إلى إجماع جاز أو واجب في العبد المحصن إذا زنى

واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم

واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام

واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح

واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل إلى إجماع حاز ولا واجب فيه

واتفقوا أن اتيان البهائم حرام

واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام

واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية