مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص132
دار الكتب العلمية - بيروت
واختلف الموجبون للحد في كيفية الحد أيضا
واختلفوا على واطئ الحائض صدقة دينار أو نصف دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا أو كفارة ككفارة الظهار أم لا
واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه
واختلفوا في المهر واجب في ذلك أم لا
واختلفوا ايقع بها احصان واحلال أو يكون في ذلك نفقة أو ميراث أم لا
واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه
واتفقوا أن الولد به لاحق واختلفوا ايجب فيه حد وهل تكون رجعة أم لا
واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو اسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره
واختلفوا أينزع كل ماوجد بيده من ذلك أم لا
واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله
واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه
واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا أو اقامة القود عليهم فيما قتلوا أو أقامة الحدود كما قدمنا
واختلفوا فيمن أصاب حدا من زنا أو قذف أو سرقة أو خمر في حرم مكة أو أصابه خارجا ثم لجأالى الحرم بمكة أو أصابه في دار الحرب أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا
واختلفوا في الذمي يصيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أو غيرها أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا
واختلفوا في الزاني بمحرمه وفي الذمي الزاني بمسلمة وفي متزوج امرأة أبيه أيحد كل واحد منهم أم يقتل على كل حال
#