شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص139

دار الكتب العلمية - بيروت

واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد

واختلفوا إذا جمعهما اسم واحد ولم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وفرج بفرج أحدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين الأعور بعين الصحيح وفي سائر ما ذكرنا

واتفقوا أن القصاص بين الحرين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمنا لم يكن الجاني أبا المجني عليه أو جده من قبل وأمه أو أبيه في الموضحة من الجراح ما لم تكن في مقتل

واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت أله دية أم لا

واختلفوا في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو

واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة ان لم يكن هنالك امرأة ولدته أو ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو

واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك

واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذكرنا من الرجال سواء

واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص أم لا وهل بين الكافر والمسلم قصاص أم لا وهل بين الحر والعبد قصاص أم لا

واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس عضوا لا يحل له مسه

واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفيه القود أم لا

واتفقوا أن من جنى على مسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القود فلم يفارق المجني عليه الإسلام ولا أحدث حدثا يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية أن القود كما ذكرنا

واتفقوا أن القود إذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء كما ذكرنا فذلك جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية