مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص140
دار الكتب العلمية - بيروت
واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن عبد العزير الأمر فيه إلى السلطان وقال الحسن البصرى لا يقتص منه
واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل
واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي
واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا وفي المكره أيضا وفي السكران
الديات ومن العقوبات
اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين
واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم
واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنى مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ولا كلهاذكورا ولا كلها اناثا
واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض
واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ
واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل
واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا انه ان قصد قتل انسان فيصيب انسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ
واتفقوا ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة
#