منهاج السنة النبوية — ج 2
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج2 ص31
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
لا يسوغ (1) . أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة (2) \ 5.
ومنها: أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب (3) ، وإيتاء (4) . الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا [باتفاق علماء الملة] (5) . فإن في الصلاة شغلا.
ومنها: أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا، لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن.
ومنها: أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم.
(* ومنها: أنه لم يكن له أيضا خاتم، ولا كانوا يلبسون الخواتم، حتى كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابا إلى كسرى، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيها: محمد رسول الله *) (6) .
ومنها: أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإن أكثر الفقهاء يقولون: لا يجزئ (7) . إخراج الخاتم في الزكاة.
ومنها: أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل (8) ، والمدح في الزكاة أن
