شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 2

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج2 ص426

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

عليه وسلم - قال: " «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» " (1) \ 70. .

ومن معاني ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين، فإذا ذاق الذائق ما في الذنب من الألم وزال عنه خاف أن يذنب ذنبا آخر فيحصل له مثل ذلك الألم، وهذا كمن مرض من أكلة ثم عوفي، فإذا دعي إلى أكل شيء خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكله، يقول قد أصابني بتلك الأكلة ما أصابني فأخاف أن تكون هذه مثل تلك، ولبسط هذه الأمور موضع آخر.

والمقصود هنا أن الذين (2) ادعوا العصمة مما يتاب منه عمدتهم أنه لو صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة، لأن درجتهم أعلى فالذنب منهم أقبح، وأنه يجب أن يكون فاسقا فلا تقبل شهادته، وأنه حينئذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه محرما، وأذى الرسول محرم بالنص، وأنه يجب الاقتداء بهم ولا يجوز الاقتداء بأحد في ذنب.

ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة، وهم معصومون من الإصرار بلا ريب.

وأيضا، فهذا إنما يتأتى في بعض الكبائر دون الصغيرة (3) .، وجمهور

الصفحة السابقة الصفحة التالية