شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص306

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقهما في الإرادة يستلزم عجز كل منهما، [كما أن تمانعهما يستلزم عجز كل منهما] ، (1) فمنهم من أعرض عن ذكر هذا التقرير (2) ; لأن مقصوده أن يبين أن (3) فرض اثنين يقتضي عجز كل منهما. فإذا قيل: إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر، كان ذلك أظهر في عجزه.

ومنهم من بين ذلك، كما بينوا (4) أيضا امتناع استقلال كل منهما، وذلك أنه يقال: إذا فرض ربان فإما أن يكون كل منهما قادرا بنفسه أو لا يكون قادرا إلا بالآخر.

[فإن لم يكن قادرا إلا بالآخر] (5) ، كان هذا ممتنعا لذاته مقتضيا للدور في العلل والفاعلين، فإنه يستلزم أن يكون (* كل منهما جعل الآخر قادرا، ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون الآخر (6) قادرا، فإذا كان كل منهما جعل الآخر قادرا فقد جعله فاعلا، ولا يكون *) (7) كل منهما جعل الآخر ربا (8) ; لأن الرب لا بد أن يكون قادرا (9) ، فيكون هذا جعل هذا قادرا فاعلا ربا وكذلك الآخر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية