شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص426

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بآية الوضوء وآية تحريم الخمر، مع أنه قد يكون لم يصر نبيذا، وإنما كان الماء (1) . باقيا لم يتغير، أو تغير تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا، مع كونه ماء على قول من يجوز الوضوء بالماء المضاف، كماء الباقلاء وماء الحمص ونحوهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أكثر (2) . الروايات عنه، وهو أقوى في الحجة من القول الآخر ; لأن قوله (3) . {فلم تجدوا ماء} [سورة النساء: 43] (4) . نكرة (5) . في سياق النفي، فيعم ما تغير بإلقاء هذه الطاهرات (6) . فيه، كما يعم ما تغير بأصل خلقته، أو بما لا يمكن صونه عنه (7) ، إذ شمول اللفظ لهما سواء كما يجوز التوضؤ بماء البحر.

وقد (8) . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له «أنتوضأ من ماء البحر؟ [فإنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (9) " وهو الطهور ماؤه الحل ميتته» ". قال الترمذي: حديث صحيح (10) ، فماء البحر طهور، مع

الصفحة السابقة الصفحة التالية