منهاج السنة النبوية — ج 3
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص440
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
وكما أمرهم عام خيبر بكسر القدور التي كان (1) . فيها لحوم الحمر، ثم أذن لهم في إراقة (2) . ما فيها (3) .، فدل على جواز الأمرين.
وكما أمر لما حرمت الخمر بشق الظروف وكسر الدنان (4) . .
وكما أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - (5) . أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر.
ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد - في
