منهاج السنة النبوية — ج 3
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص439
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة، فعلى التقديرين لا يخرج الحق عنهم.
قوله: " وإباحة الغناء ".
فيقال له: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف (1) . التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل يضمن المادة: على قولين (2) . مشهورين لهم، كما لو أتلف أوعية الخمر، فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم (3) . من المادة لم يضمنه في أحد قوليهم، كما هو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد، كما أتلف موسى العجل المتخذ من الذهب (4) . .
وكما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كانا عليه» (5)
