شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص62

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ولو أن ولي الأمر أعطى قوما مالا ليوصلوه إلى بلد (1) آخر (2) فسافروا به وتركوه في البرية ليس عنده أحد، وباتوا في مكان بعيد منه، وكان ولي الأمر قد أرسل جندا [له] (3) يغزون بعض الأعداء، فاجتازوا تلك، الطريق فرأوا ذلك المال فظنوه لقطة ليس له أحد فأخذوه وذهبوا، لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم (4) وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه (5) .

ولو قالوا له: أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال منهم. قال لهم (6) : هذا لا يجب علي، ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم، لكن كان عليكم أن تحفظوا ذلك، كما تحفظ (7) الودائع والأمانات. وكانت حجته عليهم قائمة، ولم يكن إن عاقبهم ظالما (8) وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجند، لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين.

والله تعالى وله المثل الأعلى حكيم (9) عدل في [كل] ما يفعله (10) ، ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية