منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص182
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بل كثير من علماء السنة يوجب (1) المتعة، كما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره، لما ذكر (2) من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أصحابه في حجة الوداع. وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازها (3) ، وأكثرهم يستحبها، ومنهم من يوجبها، علم أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم.
وما ذكره عن عمر - رضي الله عنه - فجوابه أن يقال: أولا: هب أن عمر قال قولا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين، حتى قال عمران بن حصين - رضي الله عنه -: تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل بها القرآن (4) ، قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في الصحيحين (5) .
فأهل السنة متفقون على أن كل واحد (6) من الناس يؤخذ من قوله (7)
