شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص189

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء [بعد الإحلال] (1) . هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية، «عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أنه قال لابن عباس - رضي الله عنه -[لما أباح المتعة] : (2) إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية (* [عام خيبر] » (3) ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمنهم، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون (4) على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى (5) بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه *) (6) .

وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها (7) في غزاة الفتح إلى يوم القيامة. وقد تنازع رواة حديث علي - رضي الله عنه -: هل قوله: " عام خيبر " توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره،

الصفحة السابقة الصفحة التالية