منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص198
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء؛ فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق.
الخامس: أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته؛ لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة (1) ، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث (2) ؛ لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره. وهذا من باب الخبر، كالشهادة (3) برؤية الهلال، فإن ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - يتناول الراوي وغيره، وكذلك ما نهى عنه، وكذلك ما أباحه (4) .
وهذا الحديث تضمن (5) رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة - رضي الله عنها -، وتضمن تحريم شرائه لهذا (6) الميراث من الورثة واتهابه (7) لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة.
السادس: أن قوله: " على أن (8) ما رووه فالقرآن يخالف ذلك؛ لأن الله تعالى
