منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص209
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» " (1) . فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من لعلماء (2) أن [هذه] (3) الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسول - صلى الله عليه وسلم - كسائر أملاك الناس، ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين، وخمسها لمن سمى (4) ، وبقي الفيء، أو أربعة أخماسه (5) ، ملكا للرسول - صلى الله عليه وسلم - كما يقول ذلك الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، وإنما ترددوا في الفيء، فإنه عامة العلماء لا يخمسون الفيء، وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد (6)
