شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص210

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كالخرقي. وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفيء، وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج.

وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل (1) هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول، بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول؛ فالرسول ينفقها فيما أمره الله [به] (2) .

كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» " (3) . .

وقال أيضا في الحديث الصحيح: " تسموا (4) باسمي، ولا تكنوا (5) بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم " (6) .

الصفحة السابقة الصفحة التالية