شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص338

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العقبة، ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثاني، ولا السجود في المفصل، ولا الاستفتاح والتعوذ في الصلاة، ولا التسليمتين منها، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، وأنهم يستحلون الحشوش ونحو ذلك، مع ما في هذه المسائل من النزاع بينهم. فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأي الخطأ من أهل العراق، الذين لا يرون [أن كل مسكر حرام، ولا أن مياه الآبار لا تنجس بمجرد وقوع النجاسات، ولا يرون] (1) صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف بركوعين (2) في كل ركعة، ولا يحرمون حرم المدينة، ولا يحكمون بشاهد ويمين، ولا يبدءون (3) في القسامة بأيمان المدعين، ولا يجتزءون (4) بطواف واحد وسعي واحد من القران، ويوجبون الزكاة في الخضروات، ولا يجيزون الأحباس (5) ، ولا يبطلون نكاح الشغار، [ولا نكاح] المحلل (6) ، ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد وكيلين (7) ، ولا يجعلون الأعمال في العقود بالنيات، ويستحلون محارم الله تعالى بأدنى الحيل، * فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيل، ويحلون (8) المحرمات كالزنا والميسر والسفاح بالحيل * (9) ، ويسقطون الزكاة

الصفحة السابقة الصفحة التالية