منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص339
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بالحيل، ولا يعتبرون القصود (1) في العقد، ويعطلون (2) الحدود حتى لا يمكن سياسة بلد برأيهم ; فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما أصله الإباحة، ولا يحدون أحدا يشرب (3) الخمر حتى يقر أو تقوم عليه بينة (4) ، ولا يحدونه إذا رئي يستقيها أو وجدت (5) رائحتها منه، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه بخلاف ذلك، ولا يوجبون القود بالمثقل (6) ، ولا يفعلون بالقاتل كما فعل بالمقتول، بل يكون (7) الظالم قد قطع يدي المظلوم (8) ورجليه وبقر بطنه، فيكتفون بضرب (9) عنقه، ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمي، ويسوون بين دية المهاجرين والأنصار وديات الكفار (10) من أهل الذمة، ويسقطون الحد عمن وطئ ذات محرمه كأمه وابنته عالما بالتحريم لمجرد (11) صورة العقد، كما يسقطون بعقد الاستئجار (12) على المنافع، ولا يجمعون بين
