شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص392

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بل معاوية مجتهد مخطئ، وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه. [ومن الفقهاء (1) .

من يقول: كلاهما كان مجتهدا، لكن علي كان مجتهدا (2) .

مصيبا، ومعاوية كان مجتهدا مخطئا. والمصيب (3) .

له أجران، والمخطئ له أجر. ومنهم من يقول: بل كلاهما مجتهد مصيب (4) .

(5 بناء على قولهم كل مجتهد مصيب 5) (5 - 5) : (5) ، وهو قول الأشعري وكثير من أصحابه، وطائفة من أصحاب (6) .

أحمد وغيره، ومنهم من يقول (7) .

: المصيب واحد لا بعينه.

وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد (8) .

، لكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيرا من فعله، وأنه قتال فتنة.

ولهذا كان عمران بن حصين - رضي الله عنه - ينهى (9)

عن بيع السلاح فيه، ويقول ر، ص: عن بيع السلاح ويقول ; أ: عن بيع السلاح، وفيه يقول.

: لا يباع السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد بن أبي وقاص

الصفحة السابقة الصفحة التالية