منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص392
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بل معاوية مجتهد مخطئ، وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه. [ومن الفقهاء (1) .
من يقول: كلاهما كان مجتهدا، لكن علي كان مجتهدا (2) .
مصيبا، ومعاوية كان مجتهدا مخطئا. والمصيب (3) .
له أجران، والمخطئ له أجر. ومنهم من يقول: بل كلاهما مجتهد مصيب (4) .
(5 بناء على قولهم كل مجتهد مصيب 5) (5 - 5) : (5) ، وهو قول الأشعري وكثير من أصحابه، وطائفة من أصحاب (6) .
أحمد وغيره، ومنهم من يقول (7) .
: المصيب واحد لا بعينه.
وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد (8) .
، لكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيرا من فعله، وأنه قتال فتنة.
ولهذا كان عمران بن حصين - رضي الله عنه - ينهى (9)
عن بيع السلاح فيه، ويقول ر، ص: عن بيع السلاح ويقول ; أ: عن بيع السلاح، وفيه يقول.
: لا يباع السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد بن أبي وقاص
