شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص438

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الهدي فلم يحلوا، وكانت فاطمة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يسق [الهدي] (1) فحللن. والأحاديث بذلك معروفة في الصحاح والسنن والمساند (2) .

فعرف أنه لم يقصر معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، ولكن من اعتقد ذلك أباح للمتمتع السائق للهدي (3) أن يقصر من شعره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، كما أن عنه رواية أنه إذا قدم قبل العشر حل من إحرامه. ومالك والشافعي يبيحان لكل متمتع أن يحل من إحرامه وإن كان قد ساق الهدي. وأما أبو حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - وغيرهما من العلماء فيعلمون (4) بالسنة المتواترة أن سائق الهدي لا يحل إلى يوم النحر (5) .

وتقصير معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا قد (6) كان قبل حجة الوداع: إما في عمرة القضية - وعلى هذا فيكون قد أسلم قبل الفتح

الصفحة السابقة الصفحة التالية