شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص453

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ " قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: " أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها [خوفا من السلاح] (1) أم لا؟ " فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ» " (2) .

وفي الصحيحين «عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله " فقلت: يا رسول الله إنه قطعها ثم قال [ذلك] (3) بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها» " (4) .

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوما مسلمين لا (5) يحل قتلهم، ومع هذا فلم يقتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ضمن المقتول بقود ولا دية

الصفحة السابقة الصفحة التالية