منهاج السنة النبوية — ج 5
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج5 ص19
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
طلحة (1) . وهذا مما يبين لك أن الحديث لا يصح. ثم فيه قول العباس: لو أشاء بت (2) في المسجد فأي كبير أمر في مبيته في المسجد حتى يتبجح به؟ .
ثم فيه قول علي: صليت ستة أشهر قبل الناس. فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة ; فإن بين إسلامه وإسلام (3) زيد وأبي بكر وخديجة يوما أو نحوه، فكيف يصلي قبل الناس بستة أشهر؟ .
وأيضا فلا يقول: أنا صاحب الجهاد، وقد شاركه فيه عدد كثير جدا *) (4) .
وأما الحديث فيقال: الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (5) ولفظه: عن النعمان بن بشير قال: «كنت عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام (6) إلا أن أعمر
