منهاج السنة النبوية — ج 5
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج5 ص181
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
وقوله بأن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة.
وقوله بأن الجدة ترث وابنها حي. وقوله بصحة المساقاة والمزارعة وما أشبه ذلك، وإن كان البذر من العامل، على إحدى الروايتين عنه، وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي.
وقوله في إحدى الروايتين: إن طلاق السكران لا يقع، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وقوله بأن الوقف إذا تعطل نفعه بيع واشتري به ما يقوم مقامه.
وفي مذهب أبي حنيفة ما هو أقرب إلى قول (1) أحمد من غيره، وكذلك في (2) مذهب مالك.
وكذلك قوله في إبدال الوقف، كإبدال مسجد بغيره، ويجعل الأول غير مسجد، كما فعل (3) عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي مذهب أبي حنيفة ومالك جواز (4) الإبدال للحاجة في مواضع.
وقوله بقبول شهادة العبد، وقوله بأن صلاة المنفرد خلف الصف يجب عليه فيها الإعادة، وقوله: إن فسخ الحج إلى العمرة جائز مشروع، بل هو أفضل، وقوله بأن القارن إذا ساق الهدي فقرانه أفضل (5) من التمتع والإفراد، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومثل قوله: إن صلاة الجماعة فرض على الأعيان.
