شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 6

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص39

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بالجريد والنعال، وأطراف الثياب (1) وعثكول النخل (2) . والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط، وأما العدد في الخمر (3) فقد ضرب الصحابة أربعين، وضربوا ثمانين، وقد ثبت في الصحيح عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " وكل سنة " (4) . والفقهاء لهم في ذلك قولان، قيل: الزيادة على أربعين حد واجب، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين [عنه] (5) . وقيل: هو تعزير، للإمام أن يفعله وأن يتركه بحسب المصلحة، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وهو أظهر، وكان عمر - رضي الله عنه - يحلق في شرب الخمر وينفي أيضا، وكان هذا من جنس التعزير العارض فيها.

وقد «روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتل الشارب في [الثالثة أو] الرابعة» (6) . رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما (7) .

الصفحة السابقة الصفحة التالية