شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 6

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص40

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وقد تنازع العلماء: هل هو منسوخ أو محكم؟ أو هو من باب التعزير الذي يفعله الإمام إن احتاج إليه ولا يجب؟ على ثلاثة أقوال، وعلي - رضي الله عنه - كان يضرب في الحد فوق الأربعين، وقال: " ما أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات لوديته، فإنه شيء فعلناه برأينا " رواه الشافعي وغيره (1) واستدل الشافعي بهذا على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالاجتهاد، ثم هذا مبني على مسألة أخرى، وهو أن من أقيم عليه حد أو تعزير أو قصاص فمات

الصفحة السابقة الصفحة التالية