شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 6

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص41

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

من ذلك، هل يضمن؟ اتفق العلماء على أن الواجب المقدر [كالحد لا تضمن سرايته، لأنه واجب عليه، واختلفوا في المباح، كالقصاص، وفي غير المقدر] (1) كالتعزير، وضرب الرجل امرأته، وضرب الرائض للدابة، والمؤدب للصبي، على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يضمن في الجميع لأنه مباح، وهو قول أحمد بن حنبل ومالك فيما أظن (2) . وقيل: يضمن في المباح دون الواجب [الذي ليس بمقدر] (3) لأن له تركه، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمن غير المقدر، وهو قول الشافعي، لأن غير المقدر يتبين أنه أخطأ إذا تلف به.

فصل كلام الرافضي: أن عمر رضي الله عنه أمر برجم حامل

فصل (4)

قال الرافضي (5) : " وكان قليل المعرفة بالأحكام: أمر (6) برجم حامل، فقال له علي (7) : إن كان لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر ".

والجواب: أن هذه القصة إن كانت صحيحة فلا تخلو من أن

الصفحة السابقة الصفحة التالية