شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 6

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص90

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بالرجم (1) .

والمقصود هنا أن عمر - رضي الله عنه - كان يشاورهم، وأنه من ذكر ما هو حق قبله، وذلك من وجهين: أحدهما: أن يتبين في القصة المعينة مناط الحكم الذي يعرفونه، كقول عثمان: إنها جاهلة بالتحريم؛ فإن عثمان لم يفدهم معرفة الحكم العام، بل أفادهم إن هذا المعين هو من أهله، وكذلك قول علي إن هذه مجنونة، قد يكون من هذا، فأخبره بجنونها أو بحملها أو نحو ذلك.

والثاني: أن يتبين نصا (2) أو معنى نص يدل على الحكم العام، كتنبيه المرأة له على قوله - تعالى -: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [سورة النساء: 20] ، وكإلحاق عبد الرحمن حد الشارب بحد القاذف ونحو ذلك.

الصفحة السابقة الصفحة التالية