منهاج السنة النبوية — ج 7
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص273
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
السادس: أن الآية مطلقة لا تخص شخصا بعينه، بل أمر الرجل المؤمن أن يصلي مع المصلين. وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة (1) ; لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع.
السابع: أنه لو كان المراد الركوع (2) معهما لا نقطع حكمها بموتهما (3) ، فلا يكون أحد مأمورا أن يركع مع الراكعين.
الثامن: أن قول القائل: [علي] (4) أول من صلى مع النبي (5) - صلى الله عليه وسلم - ممنوع. بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وإن أبا بكر صلى قبله (6) .
التاسع: أنه لو كان أمرا بالركوع معه، لم يدل ذلك على أن من ركع معه يكون هو الإمام، فإن عليا لم يكن إماما مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يركع معه.
[فصل البرهان السابع والثلاثون " واجعل لي وزيرا من أهلي " والجواب عليه]
فصل
قال الرافضي (7) : " البرهان السابع والثلاثون: قوله تعالى: {واجعل لي وزيرا من أهلي} [سورة طه: 29] من طريق أبي نعيم عن
