منهاج السنة النبوية — ج 7
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص358
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بل في الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير ابتاعها لأهله» (1) ، فهذا الدين الذي كان عليه يقضى من الرهن الذي رهنه، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم دين آخر.
وفي الصحيح عنه أنه قال: " «لا يقتسم (2) ورثتي دينارا، ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة» " (3) .
فلو كان عليه دين قضي مما تركه، وكان ذلك مقدما على الصدقة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح (4) .
[السادس حديث المؤاخاة]
فصل.
قال الرافضي: (5) " السادس: حديث (6) المؤاخاة. روى أنس
