منهاج السنة النبوية — ج 8
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج8 ص306
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» ، وذلك في رمضان (1) .
«وعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل (2) ، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليله "، فلما كانت الليلة الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الليلة (3) [الثالثة] جمع أهله ونساءه، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر» ، رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (4) .
