منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص476
دار الكتب العلمية
والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض، فلو أطلق صح وكان مناصفة، وقيل لا.
ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح الإل عودان.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص476
دار الكتب العلمية
والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض، فلو أطلق صح وكان مناصفة، وقيل لا.
ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح الإل عودان.