منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص477
دار الكتب العلمية
والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط الإل عودان ويحط من كل أحد عشر واحد، وقيل من كل عشرة، وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص477
دار الكتب العلمية
والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط الإل عودان ويحط من كل أحد عشر واحد، وقيل من كل عشرة، وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن.