منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص484
دار الكتب العلمية
ولا يدخل ما يؤخذ كحنطة وشعير وسائر الزروع.
ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب، وللمشتري الخيار إن جهله، ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح، والبذر كالزرع،