شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص485

دار الكتب العلمية

والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع.

ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع، وقيل في الأرض قولان.

ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة

الصفحة السابقة الصفحة التالية