شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص490

دار الكتب العلمية

وفي بيع الدابة نعلها، وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد، والله أعلم.

فرع: باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه، وأغصانها إلا اليابس،

الصفحة السابقة الصفحة التالية