منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص490
دار الكتب العلمية
وفي بيع الدابة نعلها، وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد، والله أعلم.
فرع: باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه، وأغصانها إلا اليابس،
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص490
دار الكتب العلمية
وفي بيع الدابة نعلها، وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد، والله أعلم.
فرع: باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه، وأغصانها إلا اليابس،